للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقراره، وإنما لا يرجع إلى تصديق الغلام؛ لأنه وُلد في ملكها، فكان ملكا لهما من حيث الظاهر، فلا يلتفت إليه، ولا عقر لإحدهما على الآخر، لأنه لما صدّقه صاحبه، فقد أقرّ كل واحد منهما بوطء الجارية المشتركة، ويجب نصف العقر على كل واحد منهما لصاحبه، وصار قصاصا حتى لو كذّبه صاحبه، غرم المقرّ نصف العقر، لأن صاحبه أنكر الوطء، فلا يعتبر قصاصا (١).

وإذا ثبت نسبه من المقرّ صارت الجارية أمّ ولد له؛ لأن علوق الولد (٢) كان في ملكهما، فكانت دعوته دعوة استيلاد، وإذا صارت أمّ ولد له، ويصير متملّكا نصيب الشريك، يحل له وطيئها، فيضمن نصف قيمتها (٣).

ولا يقال: لما صدّقه الشريك في ذلك، فقد أقرّ أنها أمّ ولد لهما، فينبغي أن لا يضمن، ألا ترى أن في مسألة أوّل الباب إذا صدّقه الشريك لا يضمن شيئًا من قيمته؛ لأنا نقول: بلى (٤)! إلا أن القاضي كذبه فيما أقرّ حيث جعلَها أمّ ولد للمقرّ، فيبطل إقراره (٥).

فإن قيل: لو بطل إقراره تكذيب القاضي، ينبغي أن يضمن نصف قيمتها أمّ قنه (٦)


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) في (ج) و (د): "العلوق".
(٣) المرجع السابق.
(٤) في (ج) و (د): "نعم".
(٥) انظر "المبسوط" ١٦/ ١٥٥.
(٦) في (ج) و (د): "أم ولد".

<<  <  ج: ص:  >  >>