للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: جارية بين رجلين جاءت بولد، فادّعياه، ثبت النسب منهما، خلافا للشافعي.

له: أن القاضي يتيقّن بكذب أحدهما، لأن سبب الأبوّة الانخلاق من مائه، والانخلاق من مائهما لا يتصور، فإذا تيقّن كذب أحدهما، وليس أحدهما بأولي من الآخر، بطل كلامهما (١).

ولنا: ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنهما قضيا بالنسب لهما في مثل هذه الصورة (٢)، ولأن الانخلاق أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فبنينا الأمرَ على الحجة،


= التصرف على الصغير، لأن كل واحد منهما قائم مقام الميت الموصي، والميت لم يكن يملك التصرف على الصغير، فوصيّه أحرى أن لا يملك. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٧١، و "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص، ٢/ ٥٥٧.
وكذا هذا الحكم في وصي الأخ والعم والخال والخالة، وكل ذي رحم محرم فحكمه حكم وصي الأم. راجع "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٩٥.
(١) "كلامهما" ساقط من (ج) و (د).
(٢) كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متشدّدا في أمر النسب، وكان يحرص على أن يلحق الأبناء بآبائهم، فإذا وطئ رجلان أمة واحدة في طهر واحد، وادّعى الولد كل من الرجلين، فإنه يُريه القافَةَ، فمن حكمت له القافة، كان الولد له، فإن ألحقوه بِكلا الرجلين، فإن عمر قَضى بالولد لهما وجعله بينهما، ففي مصنف عبد الرزاق وغيره "أن رجلين ادّعيا ولدا، فدعا عمر القافَة، فرأوا شبهه فيهما وشبههما فيه، فقال عمر: هو بينكما ترثانه، ويرثاكما". "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٣٦٠، "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ١٨٧، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وصحّحه، ١٠/ ٢٦٤، ورواه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٢١٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>