للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول كل واحد منهما حجة يثبت به النسب عند الانفراد، فكذلك عند الاجتماع.

ثم أحكام النسب على نوعين:

أحدهما: يقبل التبعيض، وهو التصرف في المال.

والثاني: لا يقبل، وهو ولاية الإنكاح، فما يقبل التبعيض يثبت لهما، وما لا يقبل يثبت لكل واحد منهما، كما في الأخوين ونحو ذلك.

فلو أنهما أعتقا الجارية، واكتسبت أكسابا، ثم ماتت، ورثها هذا الولد.

فإن أوصت إلى رجل، كانت الوصاية في مال الولد حفظا وتصرفا للأبوين دون وصيّ الأم، لأن وصيّ الأم قائم مقام الأم، والأم لا تملك التصرف في مال الصغير، فكذا وصيّها (١).

وكذلك الحفظ لأنه تبع للتصرف، يثبت لمن كان (٢) له ولاية التصرف.

فإن باع وصيّ الأم شيئا من التركة لا ينفذ بيعه (٣) حال حضرة الوالدين، وإن كانا غائبين جاز بيع وصيّ الأم في المنقول دون العقار (٤)؛ لأن وصيّ الأم يملك حفظ ما تركت الأم حال غيبة الوالد، لأن الحفظ من حقوق الميت حتى لو ظهر دَين يقضي من التركة،


= والإمام الشافعي في الأم ٦/ ٢٤٧.
(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٧١، "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٩٥.
(٢) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بيعه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>