للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعسى يكون حفظ الثمن أيسر من حفظ العين (١)، فكان بيع المنقول من الحفظ، أما العقار محفوظ بنفسه لا يَرد عليه التوى والتلف فلا يملك بيعه (٢).

ويكون وصيّ الأم كوصيّ الأب على الكبير الغائب (٣)، يملك الحفظ وما كان من توابعه (٤)، ولا يملك سواه.

فإن قيل: المودع لا يملك بيع المنقول وإن كان يملك الحفظ.

قلنا: لأن المودع فوّض إليه الحفظ، وأستبقى حق البيع لنفسه. أما الميت فوّض الأمر إلى وصيّه، وأقامه مقام نفسه مطلقا فافترقا.


(١) قوله: "من حفظ العين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) لأن العقار محصون بنفسه، ويصعب الاستيلاء عليه مقارنة بالمنقول. وانظر "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٩٤.
(٣) ذكر الإمام الاستروشني أن الوصيّ نوعان: قوي وضعيف، فالقويّ: وصيّ الأب ووصيّ وصيّه، والضعيف: وصيّ الأم، وحكم الوصي الضعيف على الصغير كحكم الوصي القوي على الكبير الغائب، يبيع منقول الصغير، لأنه قائم مقام الأم والأخ والعم، ولهم الحفظ دون التصرفات، وإنما يملك الوصي الضعيف هذا القدر من التصرف عند عدم الوصي القوي، أما حال وجود الوصي القوي فلا يملك التصرف في مال الصغير أصلا. "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٩٤.
(٤) ليس للوصي الضعيف سوى القيام بمصالح موصيه، كتنفيد الوصية وقضاء الدين ونحوه، ولا يكون لوصي الأم ولاية الشراء على سبي التجارة إلا شراء ما لا بدّ لليتيم من كسوة أو نفقة. "جامع أحكام الصغار" ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>