للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان أحد الوالدين حاضرا دون الآخر (١) لا يجوز بيع وصيّ الأم في العقار، ويجوز فيما سواه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز بيعه في شيء، فعندهما غيبة الوالدين (٢) كغيبتهما.

وعند أبي يوسف (٣) حَضرة أحدهما كحضرتهما بناءً على أن أحد الوالدين، وأحد الوصيّين عندهما لا ينفرد بالتصرف، وعند أبي يوسف (٤) ينفرد.

لأبي يوسف أن الوصيّ يتصرف بحكم انتقال ولاية الموصى إليه، لا بحكم النيابة؛ لأنه يتصرف بعد انقطاع ولاية الموصى، ولهذا لو جعله وصيّا في شيء يصير وصيّا في جميع الأشياء، وولاية الموصى لا تَتَجَزّأ فيه، فينفرد كل واحد منهما بالتصرف كالوكيلين بالهبة والإبراء، ولهذا ينفرد في الأشياء المخصوصة، وكلامه في الأبوين أظهر، لأن سبب الولاية لأبوين (٥) النسب، والنسب ثبت لكل واحد منهما حتى يرث من كل واحد من الأبوين ميراث ابن كامل، ولهذا ينفرد كل واحد منهما (٦) بالتزويج.

ولأبي حنيفة ومحمد: في الوصيّين: أن الميّت رضي برأيهما لا برأي أحدهما، فلا ينفرد أحدهما بالتصرف، كالوكيلين بالمبادلة وموليي العتاقة.


(١) وفي (ج) و (د): "ولو غاب أحد الأبوين".
(٢) "الوالدين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج) و (د): "وعنده".
(٤) "أبي يوسف" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "لا أبوين" ساقط من (ج) و (د).
(٦) من قوله: "حتى يرث من كل واحد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>