للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الأبوين: سبب الولاية النسب، والأب في الحقيقة أحدهما، ولهذا يرثان منه ميراث أب واحد، فلا يجوز تصرف أحدهما لاحتمال أن يكون الأب هو الآخر.

فعندهما إذا كان لا (١) ينفرد أحدهما بالتصرف كان غيبة أحدهما كغيبتهما، وعند أبي يوسف لما كان ينفرد أحدهما بالتصرف كان حضرة أحدهما كحضرتهما، فلا تثبت الولاية لوصيّ الأم، وإنما ينفرد أحد الوصيّين بالتصرف بشراء الكفن وتوابعه؛ لأن ذلك من باب الحسبة لا من باب الولاية، ولهذا لا يملكه الرفيق في السفر.

وكذا شراء ما لابدّ للصغير منه وبيعه؛ لأنه لو لم ينفرد به أحدهما يموت الصبيّ جوعا وعطشا، فكان من باب الضرورة.

وأما قضاء الدين، بأن استهلك الصبي مال إنسان وردّ الودائع، فلأن لصاحب المال أن يأخذ ماله، ولصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذ، فلم يكن ذلك (٢) من باب الولاية، وقبول الهبة والقبض إنفاع محض للصغير، ولهذا يملكه الملتقط على اللقيط، فأحد الوصيّين أولي.

وينفرد أحدهما بالخصومة عن الصغير فيما يدعى له ويدعى (٣) عليه، لأن في اجتماعهما شغبا، وأنه يخلّ بالمقصود (٤)، ولهذا ينفرد له أحد الوكيلين، فأحد الوصيّين أولى. وتنفيذ الوصيّة المعينة وإعتاق العبد الموصى بعتقه؛ لأنه لا يحتاج إلى الرأي


(١) "كان لا" ساقط من في (ج) و (د).
(٢) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "يدعى" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "بالخصومة".

<<  <  ج: ص:  >  >>