للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشورة.

قال أبو بكر الرازي: أحد الوصيّين ينفرد بتنفيذ الوصيّة وإن لم تكن بعينها؛ لأنه ليس فيه بدل (١)، فينفرد أحدهما.

وما ينفرد به أحد الوصيّين ينفرد به أحد الأبوين، لما ذكر في الوصيين (٢)، بل أولى؛ لأن حالهما فوق حال الوصيّين.

وينفرد بالتزويج أيضا، لأن كل واحد منهما أثبت الأبوّة، وولاية التزويج ما لا يتجزأ، فتثبت لكل واحد منهما مجملا، ولأن هذا من الحوائج اللازمة، فكان بمنزلة (٣) الكسوة والطعام.

ولا يكون له خيار البلوغ، فأما إذا زوجاه، فلأن النكاح صدر من الأب، وأما إذا زوّجه أحدهما؛ لأنا حكمنا بصحة هذا النكاح (٤)، فإن كان أبا لا يثبت فيه خيار البلوغ، وإن لم يكن يثبت فلا يثبت بالشك.

ولا ينفرد أحدهما بالبيع والشراء والقسمة، كما لا ينفرد به أحد الوصيّين، وكذلك اقتضاء الدين، لأنه مبادلة؛ لما عرف أن الديون تُقضي بأمثالها لا بأعيانها (٥).


(١) وفي (ج) و (د): "لا بدل فيه".
(٢) قوله: "لما ذكر في الوصيين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "فكان بمنزلة" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "هذا النكاح" ساقط من (ج) و (د).
(٥) انظر قاعدة: "الديون تقضي بأمثالها لا بأعيانها" في "المبسوط" ١١/ ٤١، و"الهداية" بشرحه "فتح القدير" ٧/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>