للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات أحد الأبوين، وترك مالا، وأوصى إلى رجل، كانت الولاية في مال الصغير حفظا وتصرفا للأب الحيّ، دون وصيّ الأب الذي مات، ووصيّ الأم؛ لأنه لما مات أحد الوالدين (١) تعيّن الآخر للأبوّة (٢)، لقول عمر رضي الله عنه: "وهو للباقي منكما" (٣)، وأراد به أحكام النسب، ولأنه لما كان أحدهما (٤)، زالت مزاحمته، فتعيّن الأخر لانتفاء المزاحم.

فإن غاب الوالد الباقي، فحفظ ما تركت الأم، وبيع ما سوى العقار من تركتها يكون. لوصيّ الأم، وحفظُ ما ترَك الوالد الميت (٥)، وبَيع ما سوى العقار من تركته لوصيّه؛ لأن ذلك من حق الميت.

ولو مات الوالد الباقي، وترك مالا، وأوصى إلى رجل، فوصيّه أحق بجميع ذلك حفظا وتصرفات غيره، لأن الوصي قائم مقام الموصي، والوالد الباقي حين مات كان أحق


(١) وفي (ج) و (د): "أحدهما".
(٢) "للأبوّة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) إشارة إلى ما سبق من آثار عمر وعلي رضي الله عنهما، أما قوله: "وهو للباقي منكما" فالصحيح أنه قول عليّ رضي الله عنه، وروي سَمّاك عن مولى بني مخزومة، قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقَتِ الجارية، فلم يدر من أيّهما هو، فأتيا عمرَ، يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا عليًّا، فقال: "هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما". رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٤.
(٤) قوله: "لما كان أحدهما" ساقط من (ج) و (د).
(٥) وفي (ج) و (د): "ترك الأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>