للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجميع ذلك (١) فكذلك وصيّه.

وكذا لو كان الوالد الأول مات (٢)، وترك أبا، كان وصيّ الوالد (٣) الباقي أولي من الجد؛ لأن ولاية الموصى انتقلت إليه فقام مقامه. وحال حياة الموصى لا تُثبت الولاية للجد فكذا بعده.

وكذا لو مات هذا الوصيّ، وأوصى إلى غيره كان وصيّه أولى لأنه قائم مقام الأول (٤).

ولو مات الوالد الثاني ولم يدَع وصيّا، أو مات وصيّه ولم يوص إلى غيره، والوالد الأول كان أوصى إلى رجل، وترك أبا، فالجد أحق بمال الصغير حفظا وتصرفا من وصيّ الوالد الأول، ومن وصيّ الأم، لأن وصيّ الوالد الأول قام مقام الوالد الأول، [وهو ما] (٥) كان ينفرد بالتصرف عند الإيصاء، فكذا وصيّه، ويكون وصيّه بمنزلة وصيّ الأم، ووصيّ الأب على الكبير الغائب، أما الجد ينصرف بحكم النسب لا بطريق (٦) الإنابة والتفويض.

ولو مات الوالدان أحدهما بعد صاحبه، وترك كل واحد منهما أبا، وأوصى إلى


(١) من قوله: "حفظا وتصرفات غيره" سقطت العبارة في (ج) و (د).
(٢) وجاء في (ج): "وكذا لو مات الأول".
(٣) "الوالد" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الأول" ساقط من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).
(٦) وفي (ج) و (د): "بحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>