للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره كان وصيّ الذي مات آخرا أولى من الكل.

ولو مات الوالد الثاني، ولم يوص إلى غيره، أو مات وصيّه ولم يوص إلى غيره كانت الولاية للجدّين جميعا (١)، لا يقدّم أحدهما على الآخر.

فرق بين الجدّين وبين الوصيّين، في الوصيين بعدم وصي الوالد الذي مات آخرا على وصي الأول، وفي الجدين لا يعدم، بل يشتركان في الولاية (٢).

[والفرق] (٣) ما ذكرنا أن الوصيّ يتصرف بحكم انتقال ولاية الموصى إليه، والأب الباقي وقت الإيصاء كان ينفرد بالتصرف، فيثبت ذلك لوصيّه، أما الجد [يتصرف] (٤) بحكم النسب، فقد استويا في العلة، فقام الجدّان في النسب مقام الأبوين، فتثبت الولاية لهما جميعا (٥).

[وينفرد أحد الأبوين بقبول الهبة وقبضها] (٦).

ولو وهب لهذا الغلام هبة في حق الوالدين، فقبل أحدهما، صحّ قبوله، وكذا إذا قبض (٧)


(١) "جميعا" ساقط من (ج) و (د).
(٢) سقطت عبارة طويلة من قوله: "في الوصيين بعدم" في (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).
(٥) "جميعا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).
(٧) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>