للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو وهب له أحد الأبويين شيئا، وأعلم، وأشهد جاز في قياس قولهم، لما ذكرنا أن قبول الهبة يستغني عن الولاية (١) حتى يصح من الملتقط، والأم، والمحجور.

ولو مات الوالدان معا، أو أحدهما قبل صاحبه، ولا يدرى أيهما مات أولا، وأوصى كل واحد منهما إلى رجل، كانت الولاية للوصيّين جميعا (٢)، لأنه إذا لم يعرف الأول كان من له الولاية مشتبها، فقام الوصيّان مقامهما، وكان حكمهما حكم الأبوين، وإن عرف الآخر فوصيّه أولى؛ لأنه قائم مقام الموصي.

وهذا بخلاف ما إذا مات رجل، وأوصى إلى رجلين، فمات أحدهما، لا يتصرف أحدهما حتى يجعل له القاضي ذلك، أو ينصب معه وصيا (٣) آخر، وفي الأبوين إذا مات أحدهما ينفرد الآخر بالتصرف.

والفرق أن كل واحد من الأبوين أثبت سبب الولاية، وهو النسب، وكانت (٤) المشاركة باعتبار المزاحمة، فإذا مات أحدهما (٥) زالت المزاحمة بالموت، وتعيّن الآخر لأحكام النسب.

أما في الوصيّين سبب الولاية التفويض، والموصي رضي برأيهما، لا برأي أحدهما، فإذا مات أحدهما فات رأيه، فلا يتصرف الآخر ما لم يطلق له القاضي ذلك، أو


(١) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "لا يفتقر إلى الولاية".
(٢) "جميعا" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج) و (د): "وليا آخر"، وهو خطأ.
(٤) "كانت" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: "مات أحدهما" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>