للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإياه أقصى أب في الإسلام، ولا يدخل من فوقه؛ لأنه لو دخل يدخل فيه كل الناس لوجود أصل القرابة بين الكل، فلا تصح الوصية لجهالتهم، فإن الوصية للمجهول بلفظ لا ينبئ عن الفقر والحاجة باطلة، والعاقل يقصد بتصرفه الصحة دون الفساد، ولأن المقصود نفع القريب، ولو صرف إلى الكل لا يصيب كل واحد شيئا منتفعا به، فجعلنا الوصية لكل من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام.

قالوا: هذا إذا كان من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام قوم يُحصون لِتصح لهم الوصية.

وقال بعضهم: تصح الوصية لهم (١) وإن كانوا لا يحصون؛ لأنها وصية يراد بها وجه الله تعالى بصلة القرابة، فتصح وإن كانوا لا يحصون.

واختلف المشايخ في تعبير (٢) قوله (٣): "أقصى أب في الإسلام" قال بعضهم: أراد به أقصى أب أسلم، وقال بعضهم: أراد به (٤) أقصى أب كان حيا وقت مجيء الإسلام، أسلم أو لم يسلم (٥).


(١) "الوصية" لهم ساقط من (ج) و (د).
(٢) "تعبير" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر الهداية والعناية وشرحه ٨/ ٤٧٣.
(٤) "قوله أراد به" ساقط من (ج) و (د).
(٥) وفى "بدائع الصنائع": فدل أن الاسم يتناول كل قريب إلا أنّه لا يمكن العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد سيّدنا آدم عليه السلام فيه، فتعتبر النسبة إلى أقصى أب في الإسلام لأنّه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام والشرف به فصار الجدّ المسلم هو النسب فتشرفوا به فلا يعتبر من كان قبله. (٧/ ٣٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>