للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسائل:

قال محمد رحمه الله: امرأة ماتت، وتوفي زوجا لا وارث لها سواه، وأوصت بنصف مالها لأجنبي، فهذه المسألة على وجوه ثلاثة:

أحدها هذا، وفي هذا يقضى بنصف مالها للموصى له، وبالثلث للزوج، وبالسدس لبيت المال؛ لأن الوصية للأجنبي بقدر الثلث مقدم على الميراث، وتنصرف (١) إلى ما هو خالص حق الميت، فيأخذ الموصى له أولا ثلث المال، ويخرج ذلك من التركة، بقي ثلثا المال، للزوج من ذلك نصفه، وهو الثلث، بقي ثلث آخر لا يستحقه وارث، فتنفذ فيه الوصية، فيعطى السدس للموصى له تكميلا لوصيته، يبقى سدس المال خاليا عن الوصية والميراث، فيوضع في بيت المال.

والوجه الثاني: إذا أوصت لقاتلها بنصف المال، والمسألة بحالها، فنصف المال للزوج، والنصف للقاتل، ولا شيء لبيت المال؛ لأن الوصية للقاتل ضعيفة لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، بمنزلة الوصية بما زاد على الثلث، فلا تظهر في حق الوارث، فيكون نصف المال للزوج بقي نصف المال تركة من لا وارث له، فيكون لبيت المال لولا الوصية، والوصية للقاتل جائزة على بيت المال، فيسلم هذا النصف للموصى له.

وعلى قول أبي يوسف الوصية للقاتل لا تجوز أصلا، فيكون نصف المال للزوج والنصف لبيت المال.

واحتج على أبي يوسف (٢) بالمدبر يقتل مولاه، فيجيز الوارث الوصية أنه لا تجوز،


(١) وفي (ج) و (د): "وتصرف".
(٢) وفي (ج) و (د): "واحتجّ قول أبي يوسف"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>