للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سعاية عليه. وأبو يوسف يمنع هذه المسألة.

والوجه الثالث: إذا أوصت بنصف مالها لزوجها، فالمال كله للزوج، النصف بحكم الميراث، والنصف بحكم الوصية؛ لأن الوصية للوارث ضعيفة مؤخرة عن الميراث، كالوصية للقاتل فيأخذ نصف المال بحكم الإرث. بقي النصف تركة من لا وارث لها (١)، فتعمل فيه الوصية.

فإن قيل: الوصية للوارث تجوز عند الإجازة، والزوج يجيز الوصية لنفسه، فوجب أن يبدأ بالوصية، ويعتبر الإرث في الباقي؟.

قلنا: فيما يستحقه بالميراث لا يجيز الوصية لنفسه، وإنما يجيز الوصية فيما لا يستحقه بالميراث (٢)، فلهذا يبدأ بالميراث.

صرف محمد رحمه الله الوصية إلى النصف الفارغ عن الميراث، لا إلى النصف الشائع، إذ لو كان شائعا كان نصف الوصية، وهو الربع في نصيب بيت المال، فيبقى ربع المال فارغا عن الوصية، فيكون ذلك الربع لبيت المال. وإنما فعل هكذا لما ذكرنا في أصل الباب.

وكذا لو تركت عبدين قيمتهما سواء، وأوصت لزوجها بأحدهما بعينه، أخذ الزوج العبدين جميعا، أحدهما بحكم الميراث، والآخر بحكم الوصية؛ لأنها لما أوصت بأحدهما بعينه، فقد عينت الآخر للميراث. وللمورث أن يجمع الميراث في عين واحد، لأن حق الورثة في العين دون الصورة.


(١) وفى (ج): "لا وارث له"
(٢) وفي (ج) و (د): "بالإرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>