للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لو باع المريض جميع ماله من الأجنبي بمثل القيمة يجوز، فإذا تعين أحدهما للميراث، تعين الآخر محلا لوصيته، فنفذت وصيته.

ولو مات الرجل، وترك امرأة لا وارث له غيرها بأن كان رجلا من أهل الحرب أسلم ولم يوال أحدا، أو كان لقيطا لا يعرف له نسب، فأوصى بجميع ماله لأجنبي، وللمرأة بالجميع أيضا، فإنه يبدأ بالأجنبي، فيأخذ ثلث المال أولا؛ لأن الوصية للأجنبي بقدر الثلث تقدم على الميراث وعلى الوصية للوارث.

فيعطى له الثلث، وللمرأة ربع ما بقي بحكم الميراث؛ فيحتاج إلى حساب له ثلث، ولما بقي ربع، وأقلّه ستة، للموصى له سهمان، وللمرأة ربع ما بقي سهم، بقي ثلاثة أسهم بين المرأة والأجنبي نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله، فيصير اثنا عشر؛ لأن حق الأجنبي كان في جميع المال وقد استوفى سهمين فلا تضرب بذلك.

ولا يضرب أيضا بما أخذت المرأة بحكم الميراث وذلك سهم، فإنما يضرب بثلثه والمرأة لا تضرب بالثلث الذي أخذ الأجنبي أولا؛ لأن الوصية. للأجنبي بقدر الثلث وصية قوية، فتبطل وصية المرأة بذلك القدر، فلا تضرب المرأة بذلك، ولا بالسهم الذي أخذت بحكم الميراث.

وإنما تضرب المرأة بثلاثة أسهم، وقد استوت وصيتهما في ذلك؛ لأن وصيته لكل واحد منهما لا تنفذ من غير إجازة (١)، فيقسم الباقي بينهما نصفين.

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا تضرب المرأة بالثلث الذي أخذ


(١) قوله: "وقد استوت وصيتهما في ذلك لأن وصيته لكل واحد فهما لا تنفذ من غير إجازة"، ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>