للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصى له أولا، ولا بما أخذت هي من الثلث (١)، وتضرب بالباقي، والموصى له لا يضرب بما أخذ هو أولا، ولا يضرب بما أخذت المرأة بالميراث فهو يضرب بأربعة.

والمرأة تضرب بثلاثة، فيكون حقهما في سبعة، فيضرب أصل المال، وهو ستة في سبعة، يصير اثنين وأربعين، للموصى له الثلث، أربعة عشر، وللمرأة ربع ما بقي، وذلك سبعة، يبقى أحد وعشرون، يقسم بينهما أسباعا، للمرأة ثلاثة أسباع، وذلك تسعة، وللأجنبي أربعة أسباعه. اثنا عشر.

ومحمد رحمه الله خرّجها من اثني عشر في الكتاب، (وهو) (٢) مذهب أبي حنيفة.

وعن أبي يوسف أنها تضرب فيما بقي بخمسة أسداس المال، وللأجنبي بأربعة الأسداس.

ووجه ذلك أن نجعل الحساب من ستة؛ لأنا نحتاج إلى حساب له ثلث، ولثلثه ربع، وأقلّ ذلك سنة، للموصى له سهمان بقي أربعة، سهم من ذلك للمرأة، وما استوفت هي بحكم الميراث يحطّ ذلك عن وصيتها، بقي حقها في خمسة أسداس المال، وحق الأجنبي كان في ستة، وقد استوفى سهمين، بقي أربعة، فيقسم النصف الباقي بينهما على تسعة. وإذا صار النصف تسعة صار جميع المال ثمانية عشر، أخذ الأجنبي أولا ثلث المال، وذلك ستة، بقي اثنا عشر، للمرأة ربع ما بقي ثلاثة، يبقى تسعة، خمسة أسهم من ذلك للمرأة وأربعة للأجنبي.


(١) وفي (ج) و (د): "بالارث" بدل "من الثلث".
(٢) ما بين المعكوفين مثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>