للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أوصى لامرأته بنصف ماله، وأوصى (١) لأجنبي بنصف ماله، أو أوصى لهما بجميع ماله بينهما، والمسألة بحالها، يبدأ بالأجنبي، فيعطى له الثلث، وللمرأة ربع ما بقي بجعل المال ستة. يدفع الثلث إلى الموصى له وذلك سهمان، وإلى المرأة ربع ما بقي سهم واحد، ويقسم الباقي بينهما أسباعا؛ لأنَّه أوصى للمرأة بنصف المال ثلاثة أسهم من ستة، وللأجنبي كذلك. ولها بحكم الميراث سهم من ماله من الوجه الذي قلنا، نصف هذا السهم في الثلاثة التي أوصى بها للأجنبي، ونصف السهم في الثلاثة التي أوصى بها للمرأة.

فإذا كان لها بحكم الميراث نصف سهم في الثلاثة التي أوصى بها للمرأة، لم تصح الوصية للمرأة بنصف سهم؛ لأن ما كان مستحقا لها بحكم الميراث، لا تستحقه بحكم الوصية، فإذا لم تعتبر وصيتها في نصف سهم، بقيت وصيتها في سهمين ونصف، ووصية الأجنبي ثلاثة أسهم، وقد وصل الأجنبي سهمان، بقي حقه في سهم، وحق المرأة في سهمين ونصف، فاجعل كل نصف سهم سهما، فصار حقهما في سبعة، فيقسم الباقي بينهما على سبعة. وقسمة ثلاثة (٢) لا يستقيم على سبعة، فيضرب أصل المسألة، وذلك ستة في سبعة، فصار اثنين وأربعين، يبدأ بالأجنبي، فيعطى له ثلث المال أربعة عشر، ويعطى للمرأة ربع ما بقي سبعة، بقي أحد وعشرون، للمرأة خمسة عشر، ثلاثة (٣) أسباع الباقي، وللأجنبي سبعاه ستة، فسلم للأجنبي عشرون، وسلم الباقي لها، هكذا ذكر في


(١) "أوصى" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "وقسمة ثلاثة على سبعة لا يستقيم".
(٣) وفي (ج) و (د): "خمسة".

<<  <  ج: ص:  >  >>