للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب، ولم يذكر فيه خلافا، وهو قول الكل.

أما عندهما: فلأن استحقاق المرأة السهم بحكم الميراث لا يبطل وصية الأجنبي في الضرب، فيضرب الأجنبي بجميع حقه.

وأما عند أبي حنيفة: الاستحقاق بحكم الميراث إنما يبطل الضرب بالوصية، إذا حصلت الوصية بما لا يملك الوصية به، ولا نسلم ذلك للموصى له إلا بإجازة، فإن ذلك يبطل بردّ الوارث.

أما إذا حصلت الوصية بما يملك الوصية به، ويسلم ذلك للموصى له بغير إجازة الوارث، فإنه يضرب بجميع حقه، وهاهنا أوصى للأجنبي بنصف ماله، ولا حق للوارث في نصف ماله، فلا تتعلق هذه الوصية بإجازة الورثة، فصار النصف هنا كالثلث في جميع الوصايا.

فإن أجازت المرأة وصية الأجنبي، يكون المال بينهما نصفين، ولأن حق الأجنبي كان في نصف المال، وإنما انتقص حقه؛ لأن المرأة أخذت سهما زائدا على النصف بحكم الميراث، وقد حوّلت ذلك إلى الأجنبي بالإجازة، فيكون المال بينهما نصفان (١).

ولو أوصى لهما بثلثي المال بينهما ولم يجيزا (٢)، كان للأجنبي ثلث المال؛ لأن وصيته مقدمة على الكل، وللمرأة ربع ما بقي بحكم الميراث، بقي نصف المال، وقد أوصى لامرأته بالثلث، فنأخذ الثلث، بقي سدس المال خاليا عن الوصية والميراث، فيوضع في بيت المال.


(١) "نصفان" ساقط من (ج) و (د)
(٢) "لم يجيزا" ساقط من (ج) و (د)

<<  <  ج: ص:  >  >>