ولو أوصى لهما بخمسة أسداس ما له بينهما، كانت المسألة من اثنى عشر؛ لأنَّه لما أوصى لها لخمسة أسداس المال (١)، فقد أوصى لكل واحد منهما بسدس ونصف، وذلك من اثني عشر، لكل واحد منهما خمسة، فيأخذ الأجنبي ثلث المال أولا، بقي حقه في سهم، وللمرأة ربع ما بقي سهمان، يبقى ستة، يأخذ الأجنبي سهما واحدا تمام وصيته، يبقى خمسة، يكون ذلك للمرأة بالوصية، وفي المحل وفاء بالحقين لا يحتاج فيه إلى ضرب وتكلف.
ولو ماتت المرأة، وتركت زوجا لا وارث لها غيره، وأوصت لزوجها ولأجنبي بجميع مالها، أو أوصت لكل واحد منهما بنصف المال، يجعل المال ستة لحاجتنا إلى مال له ثلث، ولثلثه نصف، وأقله ستة، نبدأ بالأجنبي، فندفع إليه الثلث، ويأخذ الزوج نصف ما بقي سهمان، يقسم بين الزوج والأجنبي أثلاثا؛ لأنَّه أوصى لكل واحد منهما بثلثه.
فإذا أخذ الأجنبي أولا الثلث وصل إليه سهمان، بقي حقه في سهم واحد، والزوج أخذ سهمين بحكم الميراث، سهم من محل وصيته، وسهم من محل وصية الآخر، فإذا أخذ من محل وصيته سهما بطريق الميراث، لا تعتبر وصيته بقدر ذلك لما ذكرنا، فكانت وصيته بسهمين.
فإذا كانت وصيته بسهمين، وقد بقي للأجنبي سهم من وصيته، يقسم الباقي بعد الميراث بينهما أثلاثا، وإذا صار ثلث المال أثلاثا كان كل المال تسعة. أخذ الأجنبي أولا مرة ثلاثة، ومرة سهما واحدا، وذلك أربعة من تسعة. وأخذ الزوج بطريق الإرث ثلاثة،
(١) كذا في الأصل، والعبارة: "أسداس ما له بينهما كانت المسألة منه اثنى عشر لأنَّه لما أوصى لها لخمسة أسداس المال" ساقطة من (ج) و (د).