أما عندهما، فلأن الاستحقاق بالميراث لا يبطل الضرب بالوصية، فيضرب الأجنبي بجميع وصيته.
وأما عند أبي حنيفة، فلأنه أوصى للأجنبي بما يملك الإيصاء به، وهو نصف المال، وفي مثل هذا يضرب الموصى له بجميع وصيته، واستوضح هذه المسألة فقال:
ألا ترى أن رجلا لو ترك ابنا، وأوصى لرجل بثلث ماله، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله، فلم يجز الابن وصيتهما، ضرب كل واحد منهما في الثلث بجميع الثلث، حتى كان الثلث بينهما، وإن كانت هذه وصية لهما بثلثي المال، حتى لو أجاز الابن وصيتهما أخذ كل واحد منهما ثلثا كاملا، فقد صار موصيا لهما بثلث المال من حق الابن، لكن لما كانت وصية كل واحد منهما بما يملك الإيصاء به، وهو الثلث، ضرب كل واحد منهما بجميع وصيته، كذلك هنا.
وإذا قتل رجل لا وارث له، وأوصى لقاتله بجميع ماله، ولأجنبي بجميع ماله، فللأجنبي ثلث المال وللقاتل الثلث؛ لأن وصيته للأجنبي بقدر الثلث لا تتوقف على الإجازة، فيأخذ ثلث المال أولا، وما أخذ الأجنبي بالوصية القوية يبطل وصية القاتل به ضربا واستحقاقا، فأبقيت وصية كل واحد منهما بثلثي المال، واستوت وصية كل واحد منهما في ذلك، فكان الباقي بينهما نصفيان.
وعند أبي يوسف لا حق للقاتل.
رجل مات وترك أما وبنتا، أو عمة، أو مولى عتاقة، أو موالاة، وأوصى لأجنبي بجميع ماله، كان الثلث للموصى له، والباقي لمن ذكرنا؛ لأن الوصية بما زاد على الثلث إنما تصبح إذا لم يكن ثمة وارث يجرز كل المال، وهؤلاء يحرزون كل المال، فلا تنفذ