للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عليه بأمره) (١) أو بغير أمره، ثم مات المحتال عليه. مفلسا، لم يكن للمحتال له أن يرجع بدينه على المحيل (٢)؛ لأن عود الدين إلى ذمة المحيل، حكم انفساخ الحوالة بهلاك المال على المحتال عليه ولم يهلك؛ لأن ذمة الكفيل قامت مقام ذمة المحتال عليه في توجه المطالبة، فلا تبطل الحوالة.

ألا ترى أن المكاتب إذا مات، وترك ولدا وُلِدَ في الكتابة، لا تبطل الكتابة (٣)، وجعل موته عمن يؤدي البدل، كموته عما يؤدي به، وهو المال، كذلك هنا.

ولو أن المحتال عليه لم يعط كفيلا بالمال، ولكن استعار من رجل عينا ليرهنه بدين المحتال له ورهنه، أو رهن أجنبي عند المحتال له، رهنا بماله (٤) على المحتال عليه بأمر المحتال عليه، أو بغير أمره، وسلطه على البيع، واستيفاء الدين منه، أو لم يسلطه فلم يقبض الطالب دينه، ولم يبع الرهن، أو باع ولم يقبض الثمن لاستيفاء حقه، حتى مات المحتال عليه مفلسا، يعود الدين إلى ذمة المحيل (٥)، وتبطل الحوالة والرهن، ويكون


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٣.
(٣) قال المرغيناني: ويسعي الولد في كتابة أبيه على نجومه، فإذا أدّى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد؛ لأن الولد داخل في كتابته، وكسبه ككسبه فيخلفه في الأداء، وصار كما إذا ترك وفاء. "الهداية" ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨، طبع شركة علمية ملتان باكستان.
(٤) في (ج) و (د): "رضى بماله".
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦، و"الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>