للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن الإنزال على [حكم] (١) الله تعالى، وأشار إلى أنه لا يدري؛ لأن حكم الله تعالى ما هو حق قطعا، ويضاف إلى الله تعالى من غير تردّد، وأما (٢) المجتهد لا يصيب لا محالة، فلا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك؛ لأنه لا يقدر على المطلوب.

وما قال: بأن حكم الله تعالى في الكفار معلوم. قلنا: ما ذكر من الحكم فهو حكم الله تعالى في الكفار الذين قهرناهم، وظهرنا عليهم عنوةً، وأما الحكم في الذين تركوا الحراب قبل الظهور عليهم، وطلبوا منا النزول على حكم الله تعالى غير معلوم؛ ولأنهم نزلوا على حكم يتفق الفريقان على أنه حكم الله تعالى فيهم، وهؤلاء ما اعترفوا أن حكم الله تعالى فيهم أحد هذه الأشياء الثلاثة، إذ لو اعترفوا بذلك لانقادوا، وآمنوا به، أو قبلوا الذمة (٣).

وهذا بناء على أن المجتهد يخطئ ويصيب. وقال بعض الناس: يصيب لا محالة.

وحكي أن أبا يوسف دخل على الخليفة يوما وعنده العلماء، يتكلمون في هذه المسألة، وارتفعت أصواتهم، فقال الخليفة: أتاكم القاضي ليفصل بينكم، وسأله عن هذه المسئلة، فقال: "هذا مما لا يعنيني"، فأمر الخليفة بأن يعطى له مائة ألف درهم، وأمر بأن يكتب: "أعطي أبو يوسف مائة ألف درهم بتركه مالا يعنيه"، ثم قال: لا بد أن تقول: فقال: يخطئ ويصيب".

واستدل بهذا الخبر، فإنه لو كان مصيبا لا محالة لما قال عليه السلام ذلك، إلا أنه إن


١٤٠٨، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب وصية الإمام، الحديث ٢٨٥٨.
(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "أما": ساقط من (ج) و (د)
(٣) في (ج) و (د): "الجزية".

<<  <  ج: ص:  >  >>