للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخطأ لا يأثم، بل (١) يثاب، قال الله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} (٢)، أثنى عليهما، وبيّن أنه أصابها أحدهما، وقد جاء في الأخبار أنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد (٣).

هذا كالتحرّي في أمر القبلة، فإن الله تعالى جعل الكعبةَ قبلة، وأمر الناس بالتوجه إليها في الصلاة، وأمر بالتحري عند الاشتباه، ثم المتحري مرة يخطئ، ومرة يصيب، فهذا كذلك.

فإن أخطأ الإمام، وأنزلهم على حكم الله تعالى، فإنه يدعوهم إلى الإسلام؛ لأن الدعاء إلى الإسلام (٤) حكم الله تعالى في حق كل كافر، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل


(١) في (ج) و (د): "و" بدل "بل".
(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٩.
(٣) إشارة إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر"، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث: ٤٤٦٢، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، الحديث ٧٣٥٢، وأخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة في كتاب الأحكام، باب القاضي يصيب ويخطيء، الحديث: ١٣٢٦، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، الحديث ٢٣١٤، وأخرجه النسائي عن طريق أبي هريرة في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم، الحديث ٥٣٩٦.
(٤) "إن الدعاء إلى الى الإسلام": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>