للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سواء] (١) قَدّم الصفةَ، أو أخّر؛ لأن منكر الشرط يكون منكرًا للإيجاب.

أمّا القسم الأول:

قال محمد رحمه اللّه:

لو قال: "كل جارية لي، فهي حُرّة، إلا أمهات أولادي"، عتقن إلا أمّهات أولاده، لأن المستثنى خارج عن الإيجاب، فإن قال لجارية: "هذه أمّ ولدي" (٢) وأنكرت الجارية، لم يُصدّق، لأنها دخلت تحت قوله: "كلّ جارَية لي"، وهذه صفة عارضة لم يُعرف ثبوتها، فهو بهذه الدعوى يريد إبطال العتق الثابت من جهة الظاهر (٣)، فلا يُصدّق.

وكذلك لو كان مع كل واحدة منهنّ أولاد، لا يُصدق المولى؛ لأن الولَد قد يكون من المولى (٤)، وقد يكون من الزوج.

فإن قيل: وجود الولد دليل على صدق مَقالته، ألا ترى أن المريض مرض الموت (٥)، إذا أقرّ بالاستيلاد (٦) في جارية، إن كان معها ولد، يعتبر من جميع المال، وإن


= أشترها من فلان فهي حرة، وسيأتي بيان هذا القسم.
(١) "سواء" ساقط من الأصل ومن (ا) و (ب)، وأثبت من (ج) و (د).
(٢) "أم الولد": هي الأمة التي أتت بولد من السيد، فادّعاه بأن قال: هذا الولد ابني، فإنه يثبت نسبه منه، وتصير الأمة أم ولد، ولا يجوز بيعها، وإنما تعتق بموت السيد. "بداية المجتهد" ٢/ ٣٦٠.
(٣) وفي (ا) و (ب): "ظاهرا" بدل "من جهة الظاهر".
(٤) وفي بقيّة النسخ: "قد يكون منه".
(٥) "مرض الموت" ساقط من (ب). و"مرض الموت": هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، ويتصل به الموت قبل مرور سنة من بدئه، سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن، وإذا امتدّ مرضه وكان دائما على حال واحد، ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، ما لم يشتدّ مرضه ويتغيّر حاله، أما إذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفّي قبل مضي سنة فبعدّ مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت. وهذا هو مراد فقهاء الحنفية عند إطلاق كلمة "المريض" أي الذي هو في مرض الموت، وكذلك كلمة "الصحيح" أي الذي هو ليس في مرض الموت، وإن كان مريضا بمرض آخر. راجع "مجلة الأحكام العدلية" مادة: ١٥٩٥، "فتح القدير" ٣/ ١٥٥، "الفتاوى الهندية" ١/ ٣٥٢.
(٦) "الاستيلاد": جَعل الأمَة أمّ ولد، "طلبة الطلبة" ص ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>