للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.

قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.

وإذا عتقت الجارية (٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.


(١) "ذلك" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ا) و (ب): "عارضيا".
(٣) كذا في الأصل و (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): "وفي مثله" وهو خطأ.
(٤) قوله: "على الوجه الذي ذكرنا" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) "الجارية" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) "فيثبت" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>