للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمن باع جاريةً، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فأعتق المشتري لجارية، ثم ادّعى البائع نسب الولد، ثبت النسب [منه]، ولا تَصير الجارية أمّ ولدٍ له.

فإن كان المولى ادّعى نسب الأولاد قبل الخصومة، وقد علم ذلك منه، ولكنّه لا يدرى أنه ادّعى قبل اليمين، أو بعده (١)، فقالت الجارية: كانت الدعوة (٢) بعد اليمين، وقال المولى: كانت قبل اليمين، فالقول قوله.

لأن الدعوة حادثة، واليمين حادث (٣)، والأصل في الحَوادِث أنه إذا لم يعلم التاريخ، يجعل كأنّهما وُجِدا معًا (٤).

ولو تصوّر وقوعُهما (٥) معًا، كان الاستيلاد أولى، فيكون مقدمًا، كجارية بين رجلين، أعتقها أحدهما، واستولَدها الآخر، كان الاستيلاد أولى؛ لأنه يستند إلى وقت


(١) وفي (ا) و (ب): "بعدها".
(٢) وفي (ب) "الدعوى".
(٣) وفي (ا) و (ب): "حادثة".
(٤) يترتب على هذه القاعدة تقرير بعض الأحكام الشرعية، فإذا حدث أمران مشتركان بين اثنين أو أكثر، ولا يعلم أيّهما أسبق منهما، فيجعلا، كأنهما وقعا معا في وقت واحد، ولم يتقدّم أحدهما على الآخر.
قرّر الإمام السرخسي هذه القاعدة بصيغة تالية: "الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما، يجعل كأنهما وقعا معا" ثم فرّع عليه بأن الأب والابن إذا غرقا جميعا في سفينة أو وقَع عليهما بيت، ولا يعلم أيّهما مات أولا، لم يرث واحد منهما صاحبه. راجع "المبسوط" ١٦/ ١٥٦.
(٥) وفي (ب) "وجودها".

<<  <  ج: ص:  >  >>