للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِواهنّ، يصحّ الاستثناء (١).

وكذا لو قال: "أنت طالق أربعًا إلا ثلاثا"، صحّ (٢) الاستثناء، وتَقع واحدة، وإن كان الطلاق لا يزيد على الثلَاث، (٣) كذلك ههنا.

ولو قال: "كل جارية لي، فهي حُرّة، إلا جارية ثيّبا"، ثم قال: "هذه ثيّب"، وأنكرت، لا يصدّق؛ لأن البكارة أصل، فكان العتق واقعا بحكم الأصل، فلا يصدق في صَرفِ العتق الواقع من حيث الظاهر (٤).

لكنّ القاضي يُريها النساء، فإن قلن: هي بكر، عتقت، لا بشهادة النساء؛ لأن الاستثناء لم يثبت، وإن قلن: هي ثيّب، لم تعتق، لأَن هذا ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل


(١) نقل البابرتي عن صاحب "الهداية" في زياداته أن استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان لعين ذلك للفظ، وأما إذا استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث المعنى، فإنه لو قال: "كل نسائي طوالق إلا كل نسائي لا يصح الاستثناء، بل يطلقن كلهن، ولو قال: "كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة و سلمى" لا تطلق واحدة منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل، وهذا لأن الاستثناء تصرف لفظي، فيصح فيما صح فيه اللفظ "العناية" ٣/ ١٤٨.
(٢) وفي (ا) و (ب): "يصح".
(٣) أصله أن الاستثناء تصرف في اللفظ أولا، ويستتبع الحكم على ذلك التقدير، لا في الحكم ابتداءً، فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى، كان الاستثناء من الكل، ولهذا لو قال: "أنت طالق أربعا إلا ثلاثا"، تقع واحدة، أو "عشرة إلا تسعة"، طلقت واحدة، أو "خمسا إلا واحدة"، يقع الثلاث. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٤٩.
(٤) وفي (ا) و (ب): "ظاهرا" مكان "من حيث الظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>