للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه شهادة النساء، الواحدة والثّنتان فيه سواء، ولم يذكر يمين المولى.

قال الفقيه أبو بكر البلخي (١) رحمه الله: هذا الجواب [على] (٢) قولهما؛ لأن عندهما شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه الرجال حجّة مطلَقة، أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: شهادة النساء (٣) لا تكون حجَةً إلا إذا تأيدت بمؤيّد كالحَبل الظاهر وغيره، (٤) فلا بدّ من يمين المولى هنا، حتى يكون حجّة.

و [هذا كما] (٥) ذكر في "الجامع" (٦): إذا اشترى جارية على أنها بكر، فادّعى المشتري قبل القبض أنها ثيّب، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن: "إنها بِكر"، لا تردّ،


(١) هو محمد بن أحسد أبو بكر الإسكاف البلخي، إمام كبير جليل القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني، وتفقّه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهِندُواني، ونقل اللكنوي عن الفقيه أبي الليث السمرقندي في آخر النوازل أن وفاته كانت سنة ٣٣٣.
ترجمته في: "الطبقات السنية" برقم ٢٧٩٨، و "الجواهر المضية " ٣/ ٧٦، و ٤/ ١٦، و "الفوائد البهية" ص ١٦٠.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب).
(٣) شهادة النساء" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) يرجع لتفصيل ذلك إلى "فتح التقدير" ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧، و"المبسوط" ١٦/ ١٤٢.
(٥) العبارة في الأصل: "وصار هذا نظير مسألة"، وما أثبت، من النسخ الأخرى.
(٦) يقصد "الجامع الكبير" من أدقّ مصنفات لإمام محمد رحمه الله وأعمقها، انظر المسألة التي أحال إليه الشارح في "باب البيع الذي يكون فيه الشرط، الذي يكون القول فيه قول البائع أو المشتري"، ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>