للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلن: "إنها ثيب" يحلف المولى عند أبي حنيفة، كذلك هنا.

وإن أشكل على النساء حالها، فهي حُرة، لا سبيل عليها (١)؛ لأن الاستثناء لم يثبت، فبقي العتق واقعًا بحكم الأصل.

وإن كانت ثيبا وقت الخصومة، فقالت: كنتُ بكرا وقت اليمين، وقال المولى: كانت (٢) ثيبًا وقت اليمين، فالقول قول المولى؛ لأن الثيابَة ثابتة في الحال، ووقع الشك في الماضي، فيجعل الحالُ حكما، كربّ الطاحونة مع المستأجر، إذا اختلفا في جَرَيان الماء وانقطاعه، يجعل الحال حكما (٣).

وإن كانت المرأة متمسّكة بالأصل، وهي البكارة، لكن تمسّك الحارية بالأصل (٤) لاستحقاق العتق، وتمسّك المولى بظاهر الحال (٥) لدفع العتق، والظاهر يَصَلَح حجة للدفع، دون الاستحقاق (٦).


(١) لا سبيل عليها ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ب): لا بل كانت.
(٣) "يجعل الحال حكما" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وفي النسخ الأخرى: لكن تمسكت به، وهو خطأ.
(٥) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى:" والمولى تمسك بالظاهر"، وما ثبت أولى.
(٦) هذه القاعدة متفرعة من قاعدة فقهية أصولية: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" "المجلة" مادة: ٥، وهذا الأصل يسمّى: "الاستصحاب" أي الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا، يبقى على حاله، ولا يتغيّر ما لم يوجد دليل يُغيّره، ومن القواعد الشرعية العامة أن الاستصحاب حجّة دافعة لا حجة مُثبتة، فالمفقود الذي غاب عن بلده ولا يُعرف خبره أنه حيّ أو ميّت، لا يكون استصحاب حياته حجةً ملزمةً للإرث من غيره، وفي قوله: يصلح حجة للدفع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>