(٢) وفي (ب): لا بل كانت. (٣) "يجعل الحال حكما" ساقط من (ا) و (ب). (٤) وفي النسخ الأخرى: لكن تمسكت به، وهو خطأ. (٥) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى:" والمولى تمسك بالظاهر"، وما ثبت أولى. (٦) هذه القاعدة متفرعة من قاعدة فقهية أصولية: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" "المجلة" مادة: ٥، وهذا الأصل يسمّى: "الاستصحاب" أي الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا، يبقى على حاله، ولا يتغيّر ما لم يوجد دليل يُغيّره، ومن القواعد الشرعية العامة أن الاستصحاب حجّة دافعة لا حجة مُثبتة، فالمفقود الذي غاب عن بلده ولا يُعرف خبره أنه حيّ أو ميّت، لا يكون استصحاب حياته حجةً ملزمةً للإرث من غيره، وفي قوله: يصلح حجة للدفع". =