للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قال: "كلّ جارية لي، فهي حرّة، إلا جارية خبّازة"، ثم قال: "هذه خبّازة"، أو قال: "إلا جارية اشتريتُها من فلان"، أو "جارية وطئتها البارحة"، ثم ادعى الشّراء، والوطء في البعض، وأنكرت الجارية، كان القول قول الجارية؛ لأنه استثنى بصفة عارضة (١)، فكان الإيجاب متناولا لها بقضية الأصل (٢).

ولو قال: "كل جارية لي، فهي حرة، إلا جارية خُراسانية"، ثم قال: "هذه خراسانية"، كان (٣) القول قوله؛ لأن الخراسانية من يكون مولدها بخُراسان، وهذه صفة أصلية، والاستثناء تكلّمٌ بالباقي بعد الثنيا، فكما لا يُعلم (٤) أنها خراسانية، حتى تدخل


= تلميح إلى صلة هذه القاعدة بالقاعدة الأساسية: "اليقين لا يزول بالشك" ولذا عبّره العلامة الأخلاطي في "التيسير بمعاني الجامع الكبير" بقوله: الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع، لا للاستحقاق، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت به. مخطوط بالمكتبة المحمودية، المدينة المنورة، رقم ٩٦٢، ق ١٦٨، وهذه القاعدة كثيرة الدوران على السنة الفقهاء، وتكرر ذكرها في مواضع من الشرح، كما في ص ٣٠٥ و ٩٨٩ و ٩٠٩ و ٩٩٧، وذكرها قاضي خان في ص ٥١٩ بصيغة أخرى: "التمسك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب، وانظر: "المبسوط" ٥/ ٥، ٨، ٦٧، ٩/ ١٧١، ١٤/ ١٦٣، ١٥/ ١٨٤، "فتح القدير" ٧/ ٣٤٠ "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر" للحموي، ١/ ٢٤٢، "درر الحكام" ١/ ٢٠، "شرح المجلة" للأتاسي، ١/ ٢٠.
(١) وفي (ا) و (ب): "عارضية".
(٢) وفي (ا): "بصفة الأصل".
(٣) "كان" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) وفي (ا): "لا نعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>