للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت الاستثناء، لا يُعلم (١) أنها غير خراسانية، حتى تدخل تحت الإيجاب، بخلاف ما إذا كان الاستثناء بصفة عارضة (٢)، لأن ثقة (٣) الإيجاب متناوِل لها، ما لم يثبت الاستثناء.

أما هنا بخلافه، إليه أشار محمد في الكتاب (٤)، فقال: الجَوَاري أبكار حتى يُعلم (٥) غير ذلك، والجواري لم يلدن حتى يعلم أنهنّ قد وَلدن، ولست أدري أخراسانيات أم غير خراسانيات.

ولو قال: "كلّ جارية لي، فهي حُرة إلاجارية هي بكر" ثم قال: "هذه بكر" كان القول قوله: لأن البكارة صفة أصلية، ولم يذكر هنا رؤية النساء؛ لأنهن وإن شهِدت بالثيابة، كان للمولى أن يقول: كانت بِكرًا وقت اليمين، ويُقبل قوله، فلا تفيد شهادة النساء.

فإن اختصما إلى القاضي، وهي ثيّب، فقال المولى: صارت ثيّبا بعد اليمين، وقالت: كنتُ ثيبًا وقت اليمين، فالقول قوله، ولا يُجعل الحال حكما (٦)، بخلاف ما تقدم؛ لأن هنا الحال شاهد للجارية، وحاجتها إلى الاستحقاق، والحال لا يصلح حجةً للاستحقاق (٧)، وفيما تقدم الحال شاهد للمولى، وحاجته إلى الدفع، ويصلح الظاهر (٨)


(١) وفي (ا) و (ب): "عارضية".
(٢) وفي (ا) و (ب): "عارضية".
(٣) "ثمة" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) أي: "كتاب الزيادات".
(٥) وفي (ا): "حتى نعلم".
(٦) كذا في الأصل، وف بقية النسخ: "ولا يحكم الحال".
(٧) تقدم تعليقا بيان هذه القاعدة بالتفصيل في هذا الباب ص ١٦٤.
(٨) وفي (ا) و (ب): "والظاهر يصلح".

<<  <  ج: ص:  >  >>