للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهدا له.

ألا ترى أن صاحب اليَد في الدار، لا يستحق الشفعة بيده، ما لم يقم بالبينة على المِلك.

وكذلك مسلم مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: كنتُ نصرانية، وقد أسلمت قبل موته، وقالت الوَرثة: لا، بل أسلَمَتْ بعد موته، فالقول قول الورثة، ولا يجعل الحال شاهدا لها.

وبمثله كافر مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: بل أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة؛ لأن حاجتهم إلى دفع (١) الاستحقاق، تصلح الظاهر شاهدا لهم (٢).

وكذا لو قال: "إلا جاريةً لم أطأها البارحة، أو "جاريةً لم أشترها من فلان ثم قال: "هذه (٣) لم أشترِها من فلان، و (٤) "لم أطأها البارحة"، لأن الأصل عدم الشّراء، أو عدم الوطء، فكان القول قوله.


(١) كذا في الأصل، ولفظ: "دفع" ساقط من (ج) و (د)، والصواب ثبوته، فلا يستقيم الكلام بدونه، والورثة هم الدافعون في المسألتين.
(٢) المسائل الثلاثة السابقة، الحكم فيها مبني على قاعدة: "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق".
(٣) "هذه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ا) و (ب): "أو لم أطأها البارحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>