للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا الله بكذا (١)، وإن كان ذلك بالكتاب، وأخبر الله رسوله عليه السّلام بالأمم الماضية، وإن كان ذلك برسالة جبريل عبيه السلام (٢).

وكذلك "البَشارةِ" (٣) قال الله تعالى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ} (٤)، وكانت على لسان الملَك.

وإن قيل له: أفلان في مكان كذا؟ فأومأ برأسه بنعم، أو ذهب به وأوقَفه على رأسه، لا يحنث؛ لأن الإخبار نوع من الكلام (٥)

وكذا الإقرار لا يكون بالإشارة، ولهذا قلنا: إذا قُرِئ الصّكّ بين يَدَي إنسان، وقيل


(١) قال السرخسي في أصوله: ويجوز أن يقول: أخبرنا الله بكذا، أو أنبأنا ونبّأنا. "أصول السرخسي" ١/ ٣٧٧.
(٢) يرجع للتفصيل إلى: "فتح القدير" ٤/ ٦٤، و "بدائع الصنائع": ٣/ ٥٤ و"ردّ المحتار" ٣/ ١٠٣.
(٣) البشارة في الاصطلاح كما عرفها الزيلعي: البشارة: "اسم لخبر سارّ صِدق ليس للمبشر به علمُه عرفا. "تبيين الحقائق" ٣/ ١٤٣.
(٤) سورة الصافات، الآية: ١١٢.
(٥) قال الكاساني في تعليل هذه المسألة: إن شرط الحنث هو الإخبار، والإشارة ليست بخبر، وكذا الإيقاف على رأسه، إذ الخبر من أقسام الكلام، ألا ترى أنهم قالوا: أقسام الكلام أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار، ويحدّ: بأنه كلام عري عن معنى التكليف، والإشارة ليست بكلام، فلم تكن خبرا، والإيقاف على رأسه من باب الإعلام، لا من باب الخبر، وكل خبر إعلام، وليس كل إعلام خبرا. "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>