للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له: أهو كما كتب؟ فأشار برأسه بنعم، لا يكون مُقِرًّا، ولا مُخبِرا (١).

وكذا لو حلف: لا يُقر لفلان بمال، فقيل له: ألفلان عليك ألف؟ (٢) فأشار برأسه بنعم، لا يصير (٣) مقرّا، ولا يكون حانثا (٤).

ولو قُرِئ كتاب بين يدي إنسان، فقيل له: أهو كما قرأت عندك (٥)، فأومَأ برأسه بنَعَم (٦)، ليس له أن يَرويَ عنه "بأخبَرَنا"، ولا "بحدّثنا" (٧).

وكذلك البشارة؛ لأنها قسم من الخبر (٨).


(١) راجع "بدائع الصنائع" ٣/ ٣٤. وإن الإمام قاضي خان ذكر هذه المسائل الثلاثة هنا تأييدا لما قرّره سابقا.
(٢) وزاد في الف و ب: "درهم".
(٣) وفي الف و ب: "لا يكذن".
(٤) "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤.
(٥) وفي الف و ب: "عليك".
(٦) لينتبه في هذه المسألة أن المراد هنا أنه أومأ برأسه فقط، ولم يقل: "نعم صراحة، فإذا قال: نعم، يجوز له أن يقول: حدّثنا، كما ذكره قاضي خان في الفصل الثالث.
(٧) "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤.
(٨) قال الكاساني: البشارة حكمها حكم الخبر في أنها لا تتناول إلا الكلام أو الكتاب، لأنها خبر، إلا أنها خبر موصوف بصفة، وهو الخبر الذي يؤثر في بِشرة وجه المخبر له بإظهار أثر السرور. "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤، وانظر "ردّ المحتار" ٣/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>