للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى بالإخبار: الإعلام والإظهار، يصدّق، لأنه نوى المجَاز، لأن الإخبار سبب للعلم والظهور، وفيه تغليظ على نفسه (١).

وإن حلف: لا يُخبر ولا يبشّر، ثم خَرَس، فأومأ برأسه بنعم بعد السؤال عنه، أو كتَب كتابا، حنث في يمينه (٢)، ويكون ذلك (٣) إقرارًا؛ لأن الإشارة من الأخرس أقيمت مقكام العبارة، ألا ترى أنه يؤاخذ بها في الحكم.

وعن أبي يوسف: حلف (٤) لا يدعو فلانا، فكتب إليه، ودعا، لا يحنث، لأن الكتابة ليست بدُعَاء، ولا نِداء (٥).

وفي عُرفنا يحنث، لأن الدعاء بالإشارة والرسالة والكتابة، بمنزلة الدعاء بالمشافهة، يقال: "دعا الأمير عامل كذا إلى بابه"، وإن كان دعاه بكتاب.


(١) فيحنث إذا أومأ، لأنه جعله مجازا عن الإظهار لمناسبة بينهما، وفيه تشديد على نفسه، فيصدق.
"بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤، "فتح القدير" ٤/ ٦٤.
(٢) إذا خرس الحالف فصار بحال لا يقدر على التكلم، كانت أيمانه في هذا كله على الإشارة والكتابة، إلا في خصلة واحدة، وهي أن يحلف: أن لا يتكلم بسرّ فلان، فلا يحنث إلا بالتكلم، كما سيذكر الشارح في الفصل الثالث. راجع "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٥، و "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٣.
(٣) "ذلك" ساقط من الف و ب.
(٤) وفي الف و ب: "فيمن حلف".
(٥) روى هشام عن أبي يوسف أنه لا يحنث، وفي ظاهر الرواية أنه يحنث. "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>