للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن النكاح لم يُشرع إلا بمال يستحقّ بالنكاح؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية (١).

والرقبة ما سلّمت لها بالنكاح، لأن الثابت بالنكاح، لا يستحق قبل النكاح، والعتق هنا ثابت قبل النكاح.

وكذا السعاية، فإنها غير واجبة في الحال، وإنما تجب عند الإباء، وبالنكاح ينعدم الإباء.

بخلاف ما إذا تزوجها على دَين له عليها، لأن ثَمّة الدين واجب قبل النكاح، وإنما يسلم لها بعد النكاح، لا قبله، فجاز أن يكون عوضا (٢).

وحديث صفية رضي الله عنها لا يلزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بذلك، وهو النكاح بدون المهر (٣).


(١) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٢) وجاء في الف و ب: "بخلاف الدين لأنه واجب قبل النكاح يسلم لها بالنكاح فصلح مهرا".
(٣) يؤيده ما قاله ابن الهمام بأن قول الراوى ذلك (وهو قول أنس: جعَل عتقها صداقها) كناية عن عدم المهر؛ يعي أنه أعتقها وتزوجها، ولم يكن شيء غير العتق، والتزوج بلا مهر جائز للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، وغاية ما فيه أن ما ذكرناه محتَمل لفظ الراوي، فيجب حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب. راجع: "فتح القدير" ٢/ ٤٥٢، و "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص، تحقيق: سائد محمد بكداش، أطروحة الدكتوراة، جامعة أم القرى، ٢/ ٦٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>