(٢) ويستثنى من هذه القاعدة ما يسمّى في الفقه الإسلامي "شهادة الحسبة" أى الشهادة المؤدّاة لمجرد إقامة حق محض من حقوق الله تعالى، فإن هذا النوع في الشهادة لا تحتاج إلى سبق دعوى أو خصومة. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٣٨٣ والبدائع ٦/ ٢٧٧. (٣) "درهم" ساقط من (أ) و (ب). (٤) "صاحب اليد" ساقط من (ج) و (د). (٥) لأن النكول من المدعى عليه بمثابة إقرار منه، أو بمثابة بذل منه، كما مر بنا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه، وكلاهما لا يصلح حجة على غيره. راجع بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٧ والبحر الرائق ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٧. (٦) الإقرار للوارث لا يصح إلا بإجازة الباقين من الورثة. راجع "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٢٤.