للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع، إذا ردّ عليه المبيع بعيبٍ يحدث [مثله] (١)، إن ردّ عليه بإقراره، لا يلزم الموكل، وإن رد عليه بنكوله، يلزم بمنزلة الرد بالبينة (٢).

والفرق أنّ المشتري مختار في النكول، لأنه امتنع عن اليمين مع وجود ما يطلق الحلف (٣) وهو البيع والتسليم، فإن ذاك دليل الملك ظاهرا، وإذا امتنع عن اليمين (٤) مع قيام المطلق، كان مختارا، ولو كان مضطرّا فإنما لحقه الاضطرار بعمل باشرَه لنفسه، فلا يظهر [حكم نكوله في حق الغير] (٥).

أما الوكيل مضطرّ في النكول (٦)، لأنه لم يوجد في حقه ما يطلق له الحلف، فإن الموجد ليس إلا الأمر بالبيع، والإنسان كما يبيع السليم، يبيع المَعيب، فلم يكن عالما بالسلامة عن العيب، والإنسان عسى لا يعلم بعيوب ملك نفسه، فكيف يعلم بعيوب ملك الغير، وهذا الاضطرار إنما لحقه بعمل باشرَه لغيره، فيظهر حكم نكوله في حق ذلك الغير، ويجعل النكول بمنزلة البينة.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من (ج) و (د).
(٢) انظر فتح القدير ٧/ ٨٤ و ٦/ ٢٠١ مكتبة رشيدية.
(٣) وفي (أ) و (ب): "اليمين" مكان "الحلف".
(٤) قوله: "عن اليمين" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٦) قال البابرتى: الوكيل فى النكول مضطرّ لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الأمر، وإن ردّه بإقرار لزم الوكيل، لأن الإقرار حجة قاصرة، وهو غير مضطر إليه لأنه أمكنه السكوت أو الإنكار حتى تعرض عليه اليمين، ويقضى بالنكول، لكن له أن يخاصم الموكل فيلزمه ببينة. (العناية بهامش فتح القدير ٧/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>