للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متناقضا في كلامه، لأنه لما وهبها له فقد أقرّ أنها محل التمليك، وقد صارت ملكا للموهوب له (١).

والفرق بين هذه المسائل (٢): أما الفرق بين مسألتنا ومسألة المأذون: أن في مسألة المأذون لما أقام البينة على بيعه من الغائب قبل بيعه منه، فقد أقام البينة على إقرار البائع أنه ملك الغائب، لأن البيع إقرار من البائع بانتقال المبيع (٣) إلى المشتري.

وفي مسألة الكتاب لو أقام البينة على إقرار البائع أنها للمستحق، قبلت بينته لما نذكر، فاستويا (٤).


(١) علّق ابن الهمام رحمه الله على هذه المسألة بقوله: وعندي أنها غير صحيح لأن التناقض إنما قبل فى دعوى الحرية لأنها مما قد يخفى على المتناقض المدعى بها بعد إقراره بالرق، والفاعل بنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه من استيلاده ووطئه، فيجب أن لا يقبل تناقضه ولا يحكم ببينة. (فتح القدير ٦/ ٢٠١).
وأجاب ابن نجيم رحمه الله عن هذا التعليق بكلام مفصّل، فليرجع إلى "البحر الرائق" ٦/ ١٥٣ وردّ المحتار ٤/ ٤٢٩.
(٢) قوله: "والفرق بين هذه المسائل" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) وفي (ج) و (د): "الملك" بدل "المبيع".
(٤) وقبول بينة المشترى فى هذه المسألة مقيّد بما إذا ادعى المشترى إقراره بملك الغير بعد البيع، أما لو ادّعى إقراره قبل البيع ثم أقام البينة على ذلك فلا تقبل لما فى دعواه من التعارض، ويفهم من عبارة الكتاب قبول بينة المشترى مطلقًا أى سواء ادعى إقراره قبل البيع أو بعده، ولكن فى صورة ادعاءه قبل البيع لا تقبل بينة لما فى دعواه من التعارض البيّن، لأنّه لما علم بإقراره كان عليه أن لا يُقدم على العقد، فلما أقدم عليه دل على صحة العقد، ثم يسعى ببينة أو ينقص ما تم من جهته فلا تقبل، نعم، لو ادعى بإقراره بعد البيع تقبل بينته، لأنه لم يعلم بإقراره قبل البيع، فلم يدلّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>