وأجاب ابن نجيم رحمه الله عن هذا التعليق بكلام مفصّل، فليرجع إلى "البحر الرائق" ٦/ ١٥٣ وردّ المحتار ٤/ ٤٢٩. (٢) قوله: "والفرق بين هذه المسائل" ساقط من (أ) و (ب). (٣) وفي (ج) و (د): "الملك" بدل "المبيع". (٤) وقبول بينة المشترى فى هذه المسألة مقيّد بما إذا ادعى المشترى إقراره بملك الغير بعد البيع، أما لو ادّعى إقراره قبل البيع ثم أقام البينة على ذلك فلا تقبل لما فى دعواه من التعارض، ويفهم من عبارة الكتاب قبول بينة المشترى مطلقًا أى سواء ادعى إقراره قبل البيع أو بعده، ولكن فى صورة ادعاءه قبل البيع لا تقبل بينة لما فى دعواه من التعارض البيّن، لأنّه لما علم بإقراره كان عليه أن لا يُقدم على العقد، فلما أقدم عليه دل على صحة العقد، ثم يسعى ببينة أو ينقص ما تم من جهته فلا تقبل، نعم، لو ادعى بإقراره بعد البيع تقبل بينته، لأنه لم يعلم بإقراره قبل البيع، فلم يدلّ =