للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفرق (١) بين مسألتنا وبين المسألة الثانية [فنقول] (٢): الواهب متناقض في كلامه، إلا أن هذا تناقض فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد، والتناقض فيه (٣) لا يمنع صحة الدعوى (٤).

وعن أبي يوسف في مسألة الكتاب: لو أقام المشتري (٥) البينة أنها للمستحق، إن كان المستحق حاضرا قبلت بينته، وإن كان غائبا لا تقبل، لأنه إذا كان حاضرا انتقلت دعواه إلى المستحق، وتصير بينته بينة المستحق، بخلاف ما إذا كان غائبا.

ولو أقام المشري البينة على إقرار البائع أنها للمستحق، قبلت بينته (٦)، لأنه يثبت لنفسه حق الرجوع على البائع بإقراره، وهو خصم في ذلك، ويثبت ما ليس بثابت، وهو


= إقدامه على العقد على صحته. (راجع الدر المختار مع ردّ المحتار ٥/ ١١٨ وتقريرات الرافعي على ردّ المحتار ٥/ ١٥٠.
(١) "الفرق" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) وفي (ا) و (ب): "في مثله".
(٤) راجع بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤.
(٥) "المشتري" ساقط من (ا).
(٦) حمل الزيلعي وغيره من الفقهاء رحمهم الله هذه الصورة على ما إذا كانت الجارية في يد المستحق، ثم أقرّ له المشتري بملك الجارية، ثمّ أقام البينة على إقرار البائع بملك المستحق، لأن شرط الرجوع بالثمن أن لا تكون العين سالمة للمشتري، وههنا كذلك لأن الجارية في يد المستحق فلم تسلم للمشتري، فتقبل ببينته.
أمّا إذا كانت الجارية في يد المشتري فلا تقبل بينته ويأتي مثله للمصنف قريبًا. (راجع تبيين الحقائق ٤/ ١٠٨ وحاشيته للشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على هامش الصفحة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>