(١) "الفرق" ساقط من (ا) و (ب). (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). (٣) وفي (ا) و (ب): "في مثله". (٤) راجع بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤. (٥) "المشتري" ساقط من (ا). (٦) حمل الزيلعي وغيره من الفقهاء رحمهم الله هذه الصورة على ما إذا كانت الجارية في يد المستحق، ثم أقرّ له المشتري بملك الجارية، ثمّ أقام البينة على إقرار البائع بملك المستحق، لأن شرط الرجوع بالثمن أن لا تكون العين سالمة للمشتري، وههنا كذلك لأن الجارية في يد المستحق فلم تسلم للمشتري، فتقبل ببينته. أمّا إذا كانت الجارية في يد المشتري فلا تقبل بينته ويأتي مثله للمصنف قريبًا. (راجع تبيين الحقائق ٤/ ١٠٨ وحاشيته للشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على هامش الصفحة نفسها.