(٢) وفي (ا) و (ب): "إلى يده". (٣) يستفاد من هذا أن صاحب اليد لو أجاب بأنه ليس لي، أو هو لفلان ولم يزد، لا يكون دفعًا للدعوى ولا تقبل بينته، أما لو بيّن جهة الوصول إليه من الغائب، كما لو قال: أودعنيه، أو أعارنيه، تقبل بينته. (انظر ردّ المحتار ٥/ ٥٦٦). (٤) قوله: "وهي في باب بيع عبد الغير" ساقط من (ا) و (ب). (٥) أي: أراد المشتري ردّه، وادّعى أن البائع باعه بغير أمر المالك، وجحد البائع، فأقام البينة. (٦) انظر المسألة في "الجامع الصغير"، ذكرها الإمام محمد رحمه الله في "باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره، ص ٣٥٩، طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي. (٧) لبطلان ذلك البيع، لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار، فكان للخصم أن يساعده على ذلك، فنفذ النقض عليهما باتفاقهما، ولذلك شرط للنقض طلب المشتري، حتى يصيرا متفقين على ذلك. انظر "النافع الكبير" لللكنوي، ص ٣٥٩.