للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقرار البائع، ولو كان متناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم، وهو يثبت بهذا تصديق البائع، ويجوز أن تقبل البينة على إقرار الخصم، ولا تقبل (١) على نفس الحق.

كما قال علمائنا رحمهم الله فيمن في يده عبد، ادّعاه رجل، فأقام صاحب اليد البينة على أنه لفلان الغائب، لا تقبل بينته ما لم يدع الوصول إلى نفسه (٢) من جهة الغائب (٣).

ولو أقام البينة على إقرار المدّعي أنه لفلان الغائب، تقبل وإن لم يدع الوصول إلى نفسه من جهة الغائب.

فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في الجامع الصغير، وهي في "باب بيع عبد الغير" (٤):

رجل في يده عبد لرجل باعه من رجل، فقال المشتري (٥): بعتَه بغير أمر المالك، وقال البائع: لا بل بعتُه بأمره، فأقام المشتري بينة على ما ادعى، أو على إقرار البائع بذلك، لا تقبل (٦). ولو أقر البائع بذلك عند القاضي، يلزمه رد الثمن (٧).


(١) وفي (ج) و (د): "لا تسمع".
(٢) وفي (ا) و (ب): "إلى يده".
(٣) يستفاد من هذا أن صاحب اليد لو أجاب بأنه ليس لي، أو هو لفلان ولم يزد، لا يكون دفعًا للدعوى ولا تقبل بينته، أما لو بيّن جهة الوصول إليه من الغائب، كما لو قال: أودعنيه، أو أعارنيه، تقبل بينته. (انظر ردّ المحتار ٥/ ٥٦٦).
(٤) قوله: "وهي في باب بيع عبد الغير" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) أي: أراد المشتري ردّه، وادّعى أن البائع باعه بغير أمر المالك، وجحد البائع، فأقام البينة.
(٦) انظر المسألة في "الجامع الصغير"، ذكرها الإمام محمد رحمه الله في "باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره، ص ٣٥٩، طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.
(٧) لبطلان ذلك البيع، لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار، فكان للخصم أن يساعده على ذلك، فنفذ النقض عليهما باتفاقهما، ولذلك شرط للنقض طلب المشتري، حتى يصيرا متفقين على ذلك. انظر "النافع الكبير" لللكنوي، ص ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>