للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الفرق بينهما (١) أنه وضع المسألة في "الجامع الصغير" فيما إذا كان المبيع في يد المشتري، وسلامة المبيع من حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن، فلا يكون مدعيا حق الرجوع (٢).

وهنا وضع المسألة فيما إذا أخذت الجارية من يد المشتري، فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع.

ولا يقال في مسألة المأذون: المبيع في يد المشتري، ومع هذا قبلت بينته، لأنا نقول: ذاك محمول على ما إذا أخذ العبد من يده (٣).

ولو قال المشتري للقاضي: سَلِ البائع أنّ الأمة للمستحق أو ليست له؟ أجابه القاضي إلى ذلك، لأنه يدّعي أنه مظلوم، وله حق الرجوع عليه بالثمن بإقراره، فيسأله القاضي، فإن أقر بذلك، لزِمه [ردّ] (٤) الثمن، وإن أنكر، وطلب المشتري تحليفه، أجابه القاضي إلى ذلك.


(١) وفي (ج) و (د): "والفرق أنه".
(٢) راجع البحر الرائق ٦/ ١٥٣ وفتح القدير ٦/ ٢٠٢ وما بعدها.
(٣) راجع تبيين الحقائق ٤/ ١٠٨ والبحر الرائق ٦/ ١٥٣ وفتح القدير ٦/ ٢٠١ وما بعدها.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>