للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مني بكذا، فصدّقه فيما قال، فباعه [منه] (١)، وتقابضا، ثم حضر البائع، وحضر (٢) المشتري، وادّعى أن صاحب العبد حضر، وجحد الأمر، وأراد فسخ البيع، لا يلتفت إليه، ولا تقبل بينته على ذلك، ولا يستحلف خصمه (٣) للتناقض.

ولأنه ساع في نقض ما تمّ به، فلا يكون خصما إذا لم يعلم النقض إلا بخصومته، وكذا لو سكت، ولم يصدّق ولم يكذّب حتى باعه، لأنه إنما باعه بناءً على إخباره، فكان بمنزلة التصديق.

فإن حضر صاحب العبد عند القاضي، وجحد التوكيل، وغاب، ثم طلب البائع من القاضي فسخ العقد، أجابه القاضي (٤) إلى ذلك، لأن القاضي لما عايَن جحود صاحب العبد، كان العقد موقوفا على إجازته، وكلّ واحد من العاقدين يملك فسخ الموقوف، ويكون فسخ القاضي إعانة وفتوي، ولا يكون فسخا حقيقة.

فإن قال المشتري: أنا أريد يمين المالك: بالله ما وكّله، يقول له القاضي: "انقض البيعَ، وانطلق، واطلب يمينه، فإن حلف لا شيء لك، وإن نكل ردّه عليك"، ولا يؤخر النقض بهذا الكلام، لأن سبب النقض قد تحقق، وهو جحود الوكالة عند القاضي، ولأن القول قول الآمر في ذلك، وإنما اليمين لنفي التهمة، فلا يؤخّر لطلب يمينه.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "أحضر" وهو خطأ.
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل "لمكان التناقض"، وما أثبت أولى.
(٤) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>