للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوكيل بقبض الدين إذا طلب المال، فقال الغريم: إن صاحب الدين قد استوفي الدين مني أو قد (١) أبرأني، فطلب يمين صاحب المال، وهو غائب، يقال له: ادفع المال إلى الوكيل ثم انطلق، واطلب يمين الغائب، ولا يؤخر دفع المال، كذلك هنا.

وهذا بخلاف الوكيل بالشراء، إذا لم يسلم المبيع إلى الموكّل حتى وجد به عيبا، وأراد أن يردّه، فقال البائع: إنّ الموكّل رضي بالعيب، وأنا أطلب يمينه، وهو غائب، فإنه يؤخر الفسخ، وكذلك لو اشتري شيئًا، فوجد به عيبا، فوكل إنسانا بردّه على البائع، وغاب، فقال البائع: إنّ الموكّل أبرأني عن العيب، وأنا أطلب يمينه، فإنه يؤخر الفسخ.

والفرق بينهما أن في مسألة العيب سبب الردّ قد تحقق، وهو العيب، إلا أنّ المبيع إذا كان مقبوضا لا يتمكّن المشتري من الفسخ إلا بقضاء القاضي، لو فسخ القاضي العقد بينهما، وقضاء القاضي في الفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا، فلو ظهر الخطأ في القضاء، لا يمكنه التدارك، فيتضرّر البائع. أما في مسألة الدين لو ظهر الخطأ، وثبت الإيفاء أو الإبراء، أمكنه التدارك بردّ المال، فلا يتضرّر المديون.

وكذا في مسألتنا: إذا جحد صاحب المال (٢) الوكالة عند القاضي، كان كلّ واحد من العاقدين بسبيل من فسخ هذا العقد (٣) من غير قضاء [ولا رضى] (٤)، وقضاء القاضي


(١) "قد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "العبد" مكان "المال".
(٣) "هذا العقد" ساقط من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>