للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: فعلم ما عليه، أي: من إثم الفرار من الزحف [١١ ب].

١٢ - وَعَنْ عَبْدِ الخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِىَ مُتْنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنٍ لَهَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"، قَالَتْ: وَلِمَ؟ قَالَ: "لأَنَّه قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ" (١). أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث عبد الخبير أن أُرْزَإِ ابني" الرزء (٢) - بضم الراء - المصيبة بفقد الأحبة، وهو من الانتقاص، تقول: إن أصبت به وفقدته فلن أصب بحيائي، فلهذا [تنقبت (٣)].

قوله: "لأنه قتله أهل الكتاب" فيه دليل على أن من قتله أهل الكتاب أفضل ممن قتله الكفار الذين لا كتاب لهم.

وقوله: "منتقبة" بتقديم بتقديم النون على المثناة الفوقية، وضبط في "سنن أبي داود" بتقديم المثناة على النون، وضبط فيه كالأول وهو في النقاب، أي: فعلت النقاب على وجهها، وكان السائل لها يرى أن حرَّ المصيبة يذهلها عن النقاب.


= قال أبو يعلى الفراء في "إبطال التأويلات" (ص ٢٤٥) بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة العجب: "اعلم أنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره, إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته, ولا يخرجها عما تستحقه، لأنا لا نثبت عجباً هو تعظيم لأمر دهمه استعظمه لم يكن عالماً به؛ لأنه مما لا يليق بصفاته بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته.
انظر "السنة" لابن أبي عاصم (١/ ٢٤٩)، "مجموع فتاوى" لابن تيمية (٤/ ١٨١) (٦/ ١٢٣).
(١) في "السنن" رقم (٢٤٨٨) وهو حديث ضعيف.
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٥٢)، "المجموع المغيث" (١/ ٧٥٦).
(٣) في (أ) انتقبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>