للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل لما يقوله الشافعي (١) من أنّ الكفار لا يملكون مال المسلم إذا غنموه، وقال أبو حنيفة (٢): يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعي [في قوله (٣)] "فيما لا يملك العبد".

قوله: "فيما لا يملك العبد" قالوا: هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه [٣٩ ب] كإن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق عنه فلان ونحو ذلك.

أمّا إذا التزم شيئاً في الذمة لا يملكه فيصح نذره كإن شفى الله مريضي فعليّ عتق رقبة، وهو حينئذ لا يملكها ولا يملك قيمتها، فيصح نذره، فإذا شفى الله مريضه ثبت العتق ولزمه أخذ رقبة.

قوله: "في الدروب" زاد في "النهاية" (٤): فصارت تألفها وتعرفها ولا تنفر.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَأَبَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يِبِيعَهُمْ. أخرجه الترمذي (٥). [ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٦): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواية الحجاج بن أرطأة أيضاً عن الحكم.

وقال [أحمد بن الحسن (٧)]: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه.


(١) "البيان" للعمراني (١٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٦/ ٦٠٥)، "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٤٦٦).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٦٢).
(٥) في "السنن" رقم (١٧١٥) وهو حديث ضعيف.
(٦) في "السنن" (٤/ ٢١٤).
(٧) زيادة من المخطوط غير موجودة في "السنن" (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>