للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع" (٢) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى.

قلت: وقال (٣) الترمذي حسن صحيح.

١٠ - وَعَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيَهُودِ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونهَ. أخرجه مالك (٤). [صحيح لغيره]

قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة.

قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى" [٤٨ ب] قال ابن عبد البر (٥): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (٦) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة.


(١) سورة المائدة الآية (١).
(٢) (٢/ ٦٣٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٦٣٥).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٧٠٣ رقم ١) وهو حديث صحيح لغيره.
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٢٣٢٨) ومسلم رقم (٦/ ١٥٥١) وأحمد (٢/ ١٤٩) عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نُقركم بها على ذلك ما شئنا".
(٥) "التمهيد" (١٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٦) انظر: "المغني" (٧/ ٥٣٠)، "المحلى" (٨/ ١٩٠)، "فتح الباري" (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>