للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الجامع" (١) قال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى.

٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ" (٢) [ضعيف]

قال سفيان (٣) - رحمه الله -: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.

قوله: "في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة.

قوله: "وليس على مسلم جزية" قال ابن الأثير (٤): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج.

والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى.

وهذا على رواية: "ليس على مسلم جزية". [١٥٦/ أ].


(١) (٢/ ٦٦٤).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٠٣٢، ٣٠٥٣) بسند ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، "الجرح والتعديل" (٧/ ١٤٥).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. "الميزان" (٣/ ٣٦٧) و"التقريب" (٢/ ١١٥) والخلاصة (ص ٣١١).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٣٠٥٤).
(٤) في "جامع الأصول" (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>