للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "التقريب" (١): أم زياد الأشجعية صحابية لها حديث ولم يذكر اسمها. [١٥٧/ أ].

قوله: "فيه الغضب" كأنه غضب لخروجهن بغير محرم ولا إذن من له منعهن.

قوله: "قلنا: يا رَسُولَ الله! خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله .. إلى آخره".

أجبن بخلاف ما سئلن عنه إبانة للعلة الحاملة على خروجهن، وقد أفاد جوابهن، الجواب عما سئلن عنه؛ لأنه من خرج لهذه المقاصد الصالحة لا يخرج إلا مع محرم وبإذنه من له الإذن في خروجهن.

قوله: "أسهم لنا" تقدم عن الخطابي (٢) أنه قال الأوزاعي (٣): أنه يسهم للنساء، قال الخطابي (٤) وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، هذا آخر كلامه.

قلت: في "التقريب" (٥): حشرج بن زياد الأشجعي أو النخعي مقبول.

٦ - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلِّدْتُ سَيْفَاً فَأَخْبِرَ أَنَّنِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً


(١) (٢/ ٦٢١ رقم ٤٠).
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ١٧١ - مع السنن).
(٣) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ٤٧٤ - ٤٧٥).
وهذا مما خالف به الأوزاعي جميع الفقهاء، "نوادر الفقهاء" (ص ١٦٧).
• قال أبو يوسف: ما يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء في شيء من غزوه, وإنما أعطى - صلى الله عليه وسلم - النساء رضخاً، ولم يعطهم سهماً.
"البيان" للعمراني (١٢/ ٢١٨ - ٢١٩) "المغني" (١٣/ ٩٧) "بدائع الصنائع" (٧/ ١٢٦) "رؤوس المسائل" (٥/ ٧٥٤).
(٤) في "معالم السنن" (٣/ ١٧١ - مع السنن).
(٥) (١/ ١٨١ رقم ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>