للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جميع العلماء (١) سواه: لا خمس في الفيء.

قال ابن المنذر (٢): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.

وفي "المعالم" (٣): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [١٥٨/ أ].

١١ - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (٤). [صحيح]

١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.

زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (٧) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.

قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (٨) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.


(١) انظر: "المغني" (٤/ ١٨٩) "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٤).
(٢) في "الأوسط" (١١/ ٣١).
(٣) (٣/ ٤٢٧ - مع "السنن").
(٤) في "السنن" رقم (٤٣٩١) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٤٨٨) وله أطراف [٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣, ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤] ومسلم في "صحيحه" رقم (١٩٦٨).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٣١٣٥) ومسلم رقم (١٧٥٠) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٥٠).
(٦) في "السنن" رقم (٢٧٤٦).
(٧) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٨١).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>